توثيق المحررات المتعلقه بالاحوال الشخصية
يرجع في الشروط الموضوعيه لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين على انه اذا كان احد الزوجين مصريين وقت انعقاد الزواج يسرى القانون المصري وحده فيما عدا شروط الاهليه للزواج .
لا يجوز تطبيق احكام قانون اجنبي اذا كانت هذه الاحكام مخالفه للنظام العام او الاداب في مصر .
لا يجوز للموثق توثيق عقود زواج المصريين اذا كان سن الزوجه يقل عن ثمانية عشره عاما والزوج عن سن ثمانية عشره عاما .
ويعتمد الموثق في معرفه بلوغ الزوجان السن القانونيه الى شهاده الميلاد او اي مستند رسمي اخر يثبت فيه تاريخ الميلاد على وجه اليقين او شهاده طبيه يقدر فيها السن ويبين فيها تاريخ الميلاد الاعتباري الا اذا كان طالب الزواج بحال تؤكد بلوغه السن القانونية .
تقضي الفقره الثانيه من الماده ثمانيه مقرر من اللائحه التنفيذيه لقانون التوثيق رقم 68 لسنه 1947 من انه لا يجوز توثيق عقود زواج اليتيمات القاصرات المصريات التي لهن معاش او مرتبات من الحكومه او لهن مال يزيد قيمته عن 200 جنيه الا بتصريح من محكمه الاحوال الشخصيه المختصه .
لذلك يراعي تضمين عقد الزواج اقرار من الزوجه بمالها .
واوجب على مكاتب التوفيق وفرعها فور توثيق عقود زواج مستحقات المعاش او المرتبات اخطار الجهه التي تتولى صرف المعاش او المرتب بوقوع الزواج .
لا يجوز للموثق ان يوثق عقد زواج مطلقه بزوج اخر الا بعد الاطلاع على شهاده الطلاق او على حكم نهائي له وبعد اعاده الشروط الدينيه الموضوعيه والواجب توافرها .
ويراعى التحقق من انقضاء مده العده .
ويذكر في العقد تاريخ الطلاق ورقم الوثيقه والجهة التي حصل امامها واشهاد الطلاق الصادر من جهه اجنبيه يجب ان يكون مصدقا عليه من الجهات المختصه .
يجب مطالبه الزوجين ايا كانت جنسيتهم بشهاده طبيه تفيد خلوهما من الامراض .
لا يجوز للموثق ان يوثق عقد زواج من توفى عنها زوجها الا بعد تقديم مستند رسمي دال على الوفاه وموضح بالتاريخ الوفاه واوراق الوفاه الصادره من جهات اجنبيه يجب التصديق عليها من الجهات المختصه مع مراعاه التحقق من انقضاء عده الوفاة .
يجب على مكاتب التوثيق وفروعها اخطار وزاره الخارجيه بكل زواج يعقد بين احد اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للنصريين وبين اجنبيه .
1- يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حاله الاشخاص الذين لا تعرف لهم جنسيه او الذين تثبت لهم جنسيات متعدده في وقت واحد .
2- على الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبه الى مصر الجنسيه المصريه وبالنسبه الى دوله اجنبيه او عده دول اجنبيه جنسيه تلك الدول فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقه .
اذا طلب الحجز على احد طرفي عقد الزواج وكان قانون بلده يجعل الحجز سببا لزوال اهليه الزواج فاللنيابه العامه ان تامر الموثق بوقف اتمام توثيق العقد حتى يفصل نهائيا في طلب الحجز .
يجب التحقق من خلال الزوجين من جميع الموانع الشرعيه والقانونيه والذي يحدد هذه الموانع احكام المله التابعه لها كل من الطالبين وقت الزواج والمقصود بالمانع في هذا الصدد هو ان يكون الطالب غير حائز للاهليه الواجب توافرها في طلب الزواج بحسب احكام ملته لصغر السن او صله القرابه او ارتباط بزواج سابق هذا مع مراعاه ان الاعتراض على الزواج لمجرد اختلاف المله لا يمنع مكاتب التوثيق من توثيق الزواج اذ ان المرجع في هذه الحاله لا يعود لاي من الجهتين الدينيتين التابع لهماالطالبان بل لنظم الدوله وقوانينها العامه التي اقرت نظام الزواج المدني .
تعتد زوجه المفقود عده الوفاه من تاريخ صدور الحكم من المحكمه المختصه بفقده ان كان مدنيا اوا قرار وزير الحربيه ان كان من افراد القوات المسلحه وفقد اثناء العمليات الحربيه .
مع مراعات احكام الشريعه الاسلاميه بالنسبه لاحتساب مده العده المنوه عنها سابقا ما لم توجد احكام خاصه بالشرائع واجبه التطبيق .
يقتضي مطالبة طالبى الزواج من الاجانب بالمستندات الاتيه حسب ما تقتضيه حاله كلا منهم لارفاقه بعقود زواجهم :
1- شهاده الميلاد او اي مستند رسمي يقوم مقامها فاذا قدم جواز سفر او بطاقه شخصيه او عائليه صادره من الجهات المختصه يتم الاطلاع عليها واثبات البيانات الوارده بها واعادتها على صاحب الشان .
2- شهاده من القنصليه التابعه لها طالب الزواج الاجنبي او اي مستند اخر يقوم مقامها في اثبات جنسيه الطالب .
3- شهاده من الجهه المختصه في بلد طالبه زواج الاجنبي او من القنصليه التابع لها تفيد خلوها من الموانع الشرعيه وعدم ارتباطها بزواج سابق وفي حاله وجود هيئات او قنصليات لاعطاء هذه المساعدات تقدم الشهاده المطلوبه من كنيسه مصرح للطالب الزواج فيها .
و في حاله امتناع الكنيسه المختصه على اعطاء صاحب الشان الشهاده المشار اليها يقوم مكتب التوثيق بواسطة فرع التوثيق بالاستفسار منها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول عما ان كان الطالب مرتبطا بالزواج او خطبه سابقا مع تحديد مهله 10 ايام للرد يسير المكتب او الفرع دون ورود رد في اجراءات توثيق عقد الزواج على ان يضمن العقد اقرارا من الطالب بانه لم يسبق له الزواج بانه لا توجد موانع شرعيه تمنع اتمام زواجه الحالي وان يتحمل كافه المسؤوليه التي قد تنجم عن ظهور خلاف ذلك .
4- شهاده وفاه الزوج والزوجه اذا كان احد طالب الزواج او كلاهما ارملا او ارمله .
5- حكم الطلاق او البطلان او الفسخ الصادر من الجهه المختصه اذا كان احد طالبى الزواج سبق ارتباطه بزواج انتهى بالبطلان او فسخ او الطلاق .
6- المستند الرسمي الذي يفيد موافقه الابوين او احدهما او الولي او مجلس العائله او الاقارب او التماس الموافقه حسب ما يتطلبه قانون بلد الزوج والزوجه .
7- اذا كان قانون بلد الزوج او الزوجه يستلزم الاعلان في موطنها الاصلي فيجب تقديم شهاده من الجهه المختصه تفيد تمام هذا الاعلان..
8- صوره رسميه من النظام المالي الذي اتفق عليه الزوجان قبل الزواج او شهاده من مكتب التوثيق الذي تم امامه هذا الاتفاق تفيد حصوله ومضمونه ونوع النظام الذي وقع عليه الاختيار .
9- اذا رفعت معارضه على طلب الزواج امام المحكمه المختصه واعلن بها مكتب التوثيق او الفرع الذي قدم اليه طلب الزواج فتطلب شهاده تفيد رفض المعارضه وصوره الحكم الصادر فيها نهائيا او تقديم الحكم الصادر برفض المعارضه مشفوعا بشهاده تفيد صيرورته نهائيا .
توثيق عقد الزواج و الطلاق بين غير المصريين والمصريين.
تقضي الماده الخامسه من القانون رقم 103 لسنه 1976بتعديل احكام القانون رقم 68 لسنه 1947 بشان التوثيق بانه :
يجب على الموثق قبل اجراء التوثيق ان يتثبت من اهلية المتعاقدين و رضائهم و صفاتهم و سلطاتهم .
فاذا كان محل التوثيق عقد زواج اجنبي بمصريه او التصادق عليه فيجب على الموثق قبل اجراء التوثيق ان يثبت كذلك توفر الشروط الآتية :
1- حضور الاجنبي بشخصه عند اجراء توثيق العقد .
2- الا يجاوز فرق السن بين المتعاقدين 25 سنه .
3- تقديم الاجنبي شهادتين صادرتين من الجهه المختصه في الدوله التي يحمل جنسيتها او من قنصليتها في جمهوريه مصر العربيه تفيد احداهما انها لا تمانع في الزواج و تتضمن الاخرى بيانات عن تاريخ وجه ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم به وحالته الاجتماعية من حيث سبقه الزواج وعدد الزوجات والابناء وحالاته الماليه على ان يتم التصديق على الشهادتين من السلطات المصريه المختصه .
4- تقديم كل من المتعاقدين شهاده ميلاده فان تعذر ذلك وجب على الاجنبي تقديم اى وثيقه رسميه تقوم مقامها ووجب على المصريه تقديم صوره رسميه من واقعه الميلاد .
ويجوز بناءا على قرار من وزير العدل او من يفوضه التجاوز عن كل أو بعض الشروط سالفه الذكر عند توثيق العقد .
كما يجوز لها قصر توثيق الزواج و التصادق عليه واشهادات الطلاق والتصادق عليه بمصريات واجانب على مكتب او اكثر من مكاتب توثيق دون غيرها .
وتقضى الماده السادسه من قانون رقم 103 لسنه 1976 سالفه الذكر اذا اتضح للموثق عدم توفر الاهليه او الرضا او الصفات او السلطات لدى المتعاقدين او عدم توافر الشروط المبينه في الفقره الثانيه من الماده خمسه او اذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان وجب على الموثق ان يرفض التوثيق واخطار ذوى الشان بالرفض بكتاب موصى عليه يوضح فيه اسباب الرفض .
الطلاق و التصادق عليه
يسرى على الطلاق قانون الدوله التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق ويعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حاله الاشخاص الذين لا تعرف لهم جنسيه والذين تثبت لهم جنسيات متعدده في وقت واحد .
لا يجوز للموثق ان يوثق الطلاق الا بعد الاطلاع على وثيقه الزواج او حكم نهائي يتضمنه او محضر دعوى ثبت فيها تصادق الطرفين على الزواج واذا كانت الوثيقه او الحكم او المحضر صادر امام سلطه اجنبيه وجب التصديق عليه من الجهات المختصه .
اذا حصل الطلاق عن زواج تم في نفس المكتب او الفرع اشر الموثق بالطلاق في اصل وثيقه الزواج وعلى الدفتر في خانه الملاحظات .
اذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز التفريق او التطليق بالتراضي يقدم الطلب به الى رئيس المحكمه ولذلك يتعين رفض توثيق مثل هذه المحررات .
يشترط لقيام مكاتب التوثيق بتوثيق اشهادات طلاق المصريين غير المسلمين المختلفه الطائفه او المله عدم وجود ما يمنع من الطلاق و ان الذي يحدد هذا المانع هو احكام المله التابع لها كل من الطالبين فمثلا لا يجوز للمكتب توثيق شهاده طلاق اذا كانت مله الزوجين لا تبيح الطلاق اصلا ولا تبيح الطلاق الا بحكم ويستثنى من ذلك من عقد زواجهم وفقا للاحكام.
في الاحوال التي تسمح بها شريعه الجه الدينيه التي يتبعها كل من الطالبين باجراء الطلاق بدون حكم فعلي الموثق ان يوثقق الطلاق بذات الالفاظ التي ذكرت من المطلق بدون تغيير فيها .
واذا كان الطلاق على الابراء يجب على الموثق ان يدون بالعقد كل ما اتفق عليه امامه بشان العوض على الطلاق .
لا يجوز للموثق ان يوثق الطلاق الا بعد الاطلاع على وثيقه الزواج او حكم نهائي يتضمنه او محضر دعوى ثبت فيها تصادق الطرفين على الزوجيه واذا كانت الوثيقه والحكم والمحضر صادرا امام سلطه اجنبيه وجب التصديق عليه من الجهات المختصه وعلى الموثق ان يذكر فى شهاده الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه والجهه التي صدر فيها واسم من تم على يديه الزواج او التاريخ واسم المحكمه واذا تم عمل تصادق على الزوجيه قبل اثبات الطلاق .
يراعي بالنسبه لاشهادات الطلاقه الخاصه بالزوجات الاجنبيات ما يلي :
1- في جميع الحالات التي تكون فيها الزوجه المطلقه اجنبيه الجنسيه مقيمه باحدى الدول التي لغتها الرسميه غير العربيه يتعين تحصيل رسم ترجمه عن شهاده الطلاق الى احدى اللغتين الانجليزيه او الفرنسيه طبقا لرغبه الزوج بعد اخذ اقرار منه بذلك تحت مسؤوليته ويحصل هذا الرسم مع رسوم توثيق الاشهاد .
2- تتوالى الجهه التي تم توثيق لشهاد الطللاق امامها ارسال صوره منه الى اداره الترجمه بالمصلحه الى اللغه المطلوبه واعادتها اليها .
3- لا تسلم نسخة الاشهاد الخاصه بالمطلقه ولا الترجمه الى المشهد بل تقوم الجهه التي تم التوثيقه امامها بارسالها الى اداره التوثيق لتقوم بارسال الاشهاد الى الاداره القنصليه بوزاره الخارجية لابلاغها الى الزوجه المطلقه بالطريق الدبلوماسي .
فاذا اعيدت النسخه والترجمه الى المصلحه لعدم قبول الدوله المقيمه بها الزوجه لهما لعدم ترجمه االاشهاد الى لغتها غير الانجليزيه او الفرنسيه تقوم المصلحه بارسلها الى جهه التوثيق التى اجرى امامها الاشهاد لحفظهما مع اصل الاشهاد المحفوظ لديها .
تعليمات عامه على الزواج والطلاق
يجب ان يكون الموثق الذي يباشر توثيق عقود الزواج والرجعه واشهادات الطلاق والتصدق عليها مسلما ان كان طرفا لعقد او احدهما مسلما .
لا يجوز التصديق على توقيعات اصحاب الشان من عقود الزواج والرجعه واشهادات الطلاق والتصادق عليها كما لا يجوز اثبات تاريخ تلك العقود .
يتعين الامتناع عن توثيق عقود الزواج والرجعه او التصادق عليها والتي يكون الزوج فيها متمتعا بجنسيه جمهوريه مصر العربيه ما لم يقدم الزوج البطاقه الشخصيه لاثبات رقمها وجهة صدورها وجميع البيانات التي اوجب القانون اثباتها بالوثيقه وذلك للتحقق من صفه الزوج وطبيعه عمله وحالته ومعرفة مااذا كان من المدنيين او العسكريين .
كما يتعان اثبات بطاقه الزوجه التي تتمتع بجنسية جمهوريه مصر العربيه بوثيقه الزواج او التصادق عليه ان كان لها بطاقه فان اقرت بانه ليس لها بطاقه فيثبت هذا الاقرار بالوثيقه على مسؤوليتها .
وعلى مكاتب التوثيق وفروعها ان تقدم ما توثقه من محررات في هذا الشان الى امينه السجل المدني الذي حدثت بدائرته الواقعه خلال سبعه ايام فى المدن و15 يوما في القرى من تاريخ توثيقها وذلك لقيدها في السجل الخاص والتاشيرعليها برقم القيد ولا تسلم الصور الخاصه باصحاب الشان الا بعد تمام هذه الاجراءات التي تعتبر متممه لاجراءات توثيق المحرر التي يمتنع بعدها نقل هذه الوثائق طبقا لنص الماده 10 من قانون التوثيق .
إرسال تعليق