U3F1ZWV6ZTIxMTYwNjI5MTg1MzM0X0ZyZWUxMzM0OTk1NDY2NzgyMA==

توثيق عقود السفن و المراكب و السيارات

توثيق عقود السفن و المراكب و السيارات


توثيق عقود السفن و المراكب و السيارات 


اولا : السفن و المراكب : 


1- المحررات المتعلقه بالتصرف في السفن التي تجوب البحار تخضع لشرط الرسميه اما  المراكب المعدة للملاحه بالمياه الاقليميه و السير في النيل و مياه الحياض و الترع و المصارف العموميه والبحيرات فلا تخضع لشرط الرسمية .


وتعتبر المراكب كل منشاه عائمة كالكباري و المراسي الثابته و العوامات اليه او غير اليه التي تسير او تستقر في المياه الداخليه ايا كان الغرض الذي تستعمل من اجله . 


2- يجب مراعاه عدم توثيق العقود المتضمنة بيع السفن البحريه التي ترفع  علم جمهوريه مصر العربيه الى حكومه اجنبيه او الى شخص اجنبي طبيعي او معنوي الا باذن من وزير النقل وذلك طبقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 109 لسنه 1945 .


3- يجب على الموثق التحقق من اشتمال عقود بيع السفن التي يجري توثيقها على البيانات التاليه : 


1- اسم السفينه الحالي و أسماؤها السابقة .


2- ميناء التسجيل .


3- تاريخ بناء السفينه ومكانه .


4- عنوان المصنع الذي بنيت فيه السفينه .


5- نوع السفينه (شراعيه او ذات محرك ميكانيكي ) 


6- حموله السفينة .


7- اسم ولقب وصناعه ومحل اقامه المالك او المالكين على الشيوع مع بيان نصيب كلا منهم .


8- اسم الربان ورقم الشهاده .


9- الرهن ان وجد وتاريخ واسم الدائن المرتهن ولقبه وصناعته ومحل إقامته .


10- الحجوز التي وقعت على السفينه ان وجدت وجميع البيانات المتعلقه بهذه الحجوز .


11- البيانات الداله على الملكيه وسداد رسم الأيلوله و ضريبة التركات او الاعفاء منهما في حاله ايلولة الملكيه بالميراث مع ارفاق الاعلام الشرعي و شهاده الأيلولة و ضريبة التركات بالمحرر عند توثيقه .


و يجب فضلا عن ذلك الاطلاع على شهادات التسجيل السابقه للسفينة باعتبارها سندات ملكية هذه السفن مع التأشير في هامش المحرر بما يفيد هذا الاطلاع .


يتم التصرف بالبيع في السفن المحجوز عليها بطريق المزايدة العموميه امام القاضي المختص المعين لذلك .


ويعتبر حكم ايقاع البيع الصادر بشأنها سند تمليك من وقع البيع عليه ولا يعول على سند خلافه كمحضر جرد او اشهار مزاد او بيع على يد محضر .


بالنسبه للتصرفات،/كالبيع والرهن وغيرها/ الخاصه بوحدات النقل المائي التي تشرف عليها الهيئه العامه للنقل الداخلي وكذلك المحررات المتضمنة اتفاقا على انشاء وحدات نقل مائيه داخليه يراعي مطالبه اصحاب الشان بتقديم موافقه الهيئه المذكوره على التصرف او الانفاق وذلك قبل القيام بالاجراء المطلوب .


كما يجب مطالبه اصحاب الشان بالحصول على موافقه الاداره العامه للوائح ورخص النقل بوزاره النقل على هامش المحضر المتضمن التصرف في الوحده وذلك من ناحيه المبدا مع بيان القيمه الحقيقيه لها .


يجب مراعاه عدم قبول توثيق عقود تتعلق برهن السفن البحريه رهنا حيازيا .


ويلاحظ في تحديد نوع السفينه الرجوع الى شهاده تسجيلها الصادره من جهه الاختصاص .


ثانيا : السيارات : 


1- لا يجوز توثيق او التصديق او اثبات محرر يتضمن تصرفا في سياره من سيارات الركوب الخاصه المحظور التصرف فيها لمده اربع سنوات تطبيقا لنظام  الاستيراد الا اذا تبين من الاطلاع على رخصتها ان مده الحظر قد انقضت او قدم صاحب الشان ما يفيد موافقه وزاره الاقتصاد على هذا التصرف 


2- يشمل التصرف بيع السياره او تخصيصها لنقل الركاب او المهمات او تأجيرها او التنازل عنها او رهنها حيازيا او هبتها او التصرف فيها بالمقايضة او ضمانا لدين او لكفالة او غيرها .


3- اذا تم التصرف بالبيع في سياره من السيارات المشار اليهما عليه قبل انتهاء مده الحظر وبناءا على موافقه وزاره الاقتصاد فتنقل ملكيتها الى المشتري مستجمعة كل مقاومتها دون اي قيود على التصرف فيما بعد ذلك .


الحظر على الاجانب بالتصرف في السيارات : 


1- لا يجوز للاجانب بما فيهم اعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى العاملين وزوجاتهم واولادهم القصر وكذلك السفارات والمفوضات والقنصليات الاجنبيه ان يتصرفوا في سيارتهم الخاصه او المعدة للاستعمال الرسمي والتي اعفيت من الضرائب والرسوم الجمركيه الا بعد تقديم ما يفيد موافقه وزاره الخارجيه و مصلحه الجمارك على هذا التصرف .


2- ويراعى اعفاء المتصرف من تقديم موافقه مصلحه الجمارك اذا كان التصرف صادرا الى شخص يتمتع بالاعفاء عن الرسوم الجمركيه او كان التصرف بعد خمس سنوات من تاريخ سحب السياره من الدائره الجمركية .


3- يتعين الامتناع عن توثيق او التصديق على التوقيعات او اثبات تاريخ اي محرر يتضمن التصرف في سيارات الركوب الخاصه المعفاه من الضرائب والرسوم الجمركيه من اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلى العربي وغيرهم من موظفي وزاره الخارجيه الذين يعملون بالبعثات في الخارج وموظفي الوزارات الاخرى الملحقين بهذه البعثات والموظفين المعارين لهيئات الامم المتحده والوكالات المتخصصه هم وأسرهم في حاله الوفاه الا اذا تبين من الاطلاع على رخصه السياره انقضاء سنتين او اكثر من تاريخ دخولها الى جمهوريه مصر العربيه وبشرط تقديم شهاده رسميه من وزاره الخارجيه تثبت ان المتصرف يدخل في عداد الاشخاص المشار اليه .


4- اذا عرضت للتوثيق او للتصديق على التوقيعات او اثبات التاريخ محررات تتضمن اتفاقا على بيع سياره مملوكة لأجنبي غير مقيم يتعين قبل اتخاذ اي اجراء تقديم شهاده من احد البنوك المحليه المعتمده بمصر تفيد ايداع الثمن في حساب مجمد باسم الاجنبي غير المقيم .


محاضر اثبات الغيبه والامتناع عن التوقيع .


1- اذا تخلف بعض المتعاقدين عن الحضور لتوثيق محرر او للتصديق على التوقيع فيه بعد اعلانهم رسميا وطلب الباقون تحرير محضر لاثبات غيبتهم فعلى الموثق تحرير المحضر بعد التاكد من وجود المحرر المطلوب توثيقه او التصديق على التوقيع فيه ومن غيبه الغائب بتكليف من ينادي عليه عده مرات ويذكر في المحضر ساعه الفتح والقفل ويوقع عليه من الحاضرين ومن الموثق ويرفق به المستند المثبت للاعلان وتثبت محاضر الغيبه في دفتر اثبات المحررات التي تم توثيقها ويعطي لها الرقم المسلسل في الدفتر المذكور .


2- اذا امتنع بعض المتعاقدين عن التوقيع على المحررات المراد توثيقها او التصديق على التوقيعات فيها وطلب الباقون تحرير محضر لاثبات واقعه امتناعهم فيحرر المحضر المطلوب ويجب على الموثق ان يتاكد من امتناع الشخص عن التوقيع بعد التحقق من شخصيته ويذكر في المحضر ساعه الفتح والقفل ويوقع عليه الحاضرون جميعا .

 تثبت هذه المحاضر في دفتر اثبات المحررات التي تم توثيقها ويعطي لها الرقم المسلسل في الدفتر المذكور .


3- اذا اشر على مشروع محرر عرفى بالصلاحية للشهر وامتنع بعض الصادر منهم التصرف عن التوقيع وارادالصادر لصالحه التصرف شهر المحرر باستبعاد القدرالمتصرف فيه من الممتنعين عن التوقيع ففي هذه الحاله يمكن للصادر لصالحه التصرف التنازل عن هذا القدر باقرار مصدقا عليه منه مع وجوب الرجوع الى الماموريه المختصه قبل تقديم المحرر للشهر .


4- اذا امتنع احد البائعين عند توثيق مشروع المحرر المؤشر عليه بالصلاحيه للشهر عن التوقيع وطلب باقي المتعاقدين اتمام اجراءات التوثيق مع قبولهم استبعاد حصه البائع الممتنع فيمكن اتمام توثيق المحرر مع تضمينه بندا يشير الى واقعه الامتناع عن التوقيع ورغبة باقي المتعاقدين في اتمام الاجراءات .


ويجب على الموثق في هذه الحاله التأشير في مكان ظاهر على الصوره المعده لتسليمها لصاحب الشان بعدم جواز  شهر المحرر الا بعد التاشير عليه من الماموريه المختصه بتنفيذ التعديلات المدخله عليه في مراجعها .




اختصاصات اخرى لمكاتب التوثيق.


تختص مكاتب التوثيق بتوثيق اشهادات الوقف الخيري والوصيه وشهادات اشهار الاسلام والتبني والاقرار بالبنوه.




تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة