اداره شركه المساهمه
الباب الرابع الماده الحاديه والعشرون.
يتولى اداره الشركه مجلس اداره مؤلف من............ عضوا او من......... عضوا على الاقل........... عضو على الاكثر تعينهم الجمعيه العامه ويشترط
في كل منهم ان يكون مالكا لعدد من اسهم الشركه لا تقل قيمتها عن... ..... واستثناء من طريقه التعيين السالفه الذكر عين المؤسسون اول مجلس اداره من.......... عضو هم.
الاسم............... الجنسيه........ السن
الماده الثانيه والعشرون.
يعين اعضاء مجلس الاداره لمده ثلاث سنوات غير ان مجلس الاداره المعين في الماده السابقه يبقى قائما باعماله لمده.......... سنوات ولا يخل ذلك بحق الشخص المعنوي في مجلس الاداره في استبدال من يمثله في المجلس وذلك على الوجه المبين باللائحه التنفيذيه.
الماده الثالثه والعشرون.
لمجلس الاداره اذا لم يكن هناك اعضاء يحلون محل العضو الاصلي ان يعين اعضاء في المراكز التي تخلو اثناء السنه ويجب عليه اجراء هذا التعيين اذا نقص عدد اعضائه عن........... عضوا ويباشر لاعضاء المعنون على الوجه المبين في الفقره السابقه العمل في الحال الى ان ينعقد اول اجتماع للجمعيه العامه فاما ان تقرر تعيينهم او تعين اخرين بدلا منهم.
الماده الرابعه والعشرون.
يعين المجلس من بين اعضاء رئيسا ويجوز تعيين نائب للرئيس ويحل محله اثناء غيابه وفي حاله غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم باعمال الرياسه مؤقتا.
الماده الخامسه والعشرون.
يجوز لمجلس الاداره ان يعين من بين اعضائه عضوا منتدبا او اكثر او يحدد المجلس اختصاصاته ومكافاته كما يكون له ان يؤلف من بين اعضائه لجنه او اكثر يمنحها بعض اختصاصاته او يعهد بمراقبه سير العمل بالشركه وتنفيذ قرارات المجلس.
الماده السادسه والعشرون.
يعقد مجلس الاداره جلساته في مركز الشركه كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوه الرئيس او بناء على طلب ثلث اعضاءه ويجب ان يجتمع مجلس الاداره. . ..... مرات على الاقل خلال السنه الماليه الواحده.
ويجوز ايضا ان ينعقد المجلس خارج مجلس الشركه بشرط ان يكون جميع اعضاءه حاضرين او ممثلين في الاجتماع وان يكون هذا الاجتماع في مصر.
الماده السابعه والعشرون
لعضو مجلس الاداره ان ينيب عنه عند الضروره في المجلس احد زملائه وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان ويجب ان يكون النائب عن العضو المصري مصريا ولا يجوز ان ينوب عضو مجلس الاداره عن اكثر من عضو واحد وفي جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد اصوات المنيبين على ثلث ا صوات الحاضرين.
الماده الثامنه والعشرون.
لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره.. ... عضوا ثلاثه على الاقل.
الماده التاسعه والعشرون.
تصدر قرارات مجلس الاداره باغلبيه........... عضوا يجوز النص على تصاب معين في بعض الموضوعات
الماده الثلاثون.
مع مراعاه احكام المواد من 96 الى 101 من القانون 159 لسنه 1981 واحكام لائحته التنفيذيه لمجلس الاداره اوسع سلطه لاداره الشركه في ما عدا مااحتفظ به صراحةنظام الشركه للجمعيه العامه وبدون تحديد لهذه السلطه يجوز به مباشره جميع التصرفات ومعاملتهم الماليه كما يضع المجلس لائحه خاصه لتنظيم اعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات.
الماده الحاديه والثلاثون.
يملك حق التوقيع عن الشركه على انفراد كل من رئيس مجلس الاداره واعضاء مجلس الاداره المنتدبين وكل عضو اخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض ولمجلس الاداره الحق في ان يعين عده مديرين او وكلاء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين.
الماده الثانيه والثلاثون.
لا يتحمل اعضاء مجلس الاداره بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم بايه مسؤوليه فيما يتعلق بالتزامات الشركه.
الماده الرابعه والثلاثون.
مكافاه مجلس الاداره تكون من النسبه المئويه المنصوص عليها في الماده 57 من النظام ومن بدل الحضور الذي تحدد الجمعيه العامه قيمته كل.......... سنه.
اللجنه الاداريه المعاونه.
الماده الخامسه والثلاثون.
يشكل مجلس اداره الشركه لجنه اداره معاونه من العاملين وتختص اللجنه المذكوره بدراسه كافه الموضوعات المتعلقه بدراسه برامج العماله بالشركه ومع مراعاه الاداره الاقتصاديه السليمه وكذلك كل ما يتعلق بشؤون العاملين وبرامج وخطط وقواعد تحديد الاجور والمرتبات فضلا عن الموضوعات التي تحال اليها من مجلس الاداره او عضو مجلس الاداره المنتدب وترفع اللجنه توصياتها ونتائج دراستها الى مجلس الاداره ويحضر رئيس اللجنه اجتماعات مجلس الاداره ويكون له صوت معدود في المداولات.
الماده السادسه والثلاثون.
تعين اللجنه من بين اعضائها رئيسا وفي حاله غيابه تعين العضو الذي يقوم باعمال الرئاسه مؤقتا ويحضر اجتماعات اللجنه عضو مجلس الاداره المنتدب او من يفوضه من اعضاء مجلس الاداره وعدد من المديرين المسؤولين بالشركه يختارهم مجلس الاداره دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات.
الماده السابعه والثلاثون.
يتولي مجلس الاداره وضع قواعد وشروط اختيار اعضاء اللجنه الاداريه المعاونه ومده العضويه وطريقه التجديد ونظام ومكافاه اعضائها وتجتمع اللجنه مره على الاقل كل شهرين ولا يكون الاجتماع صحيحا الا اذا حضره ثلث عدد الاعضاء على الاقل وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس او من يقوم مقامه.
الماده الثامنه والثلاثون. تضع اللجنه تقريرا سنويا خلال السنه الماليه للشركه يعرض على مجلس الاداره توضح فيه الموضوعات التي احيلت اليها وما اوصت به في شانها واقتراحاتها التي ترى عرضها على المجلس والتي يؤدي الاخذ بها الى تحقيق مصلحه مشتركه.
إرسال تعليق