توزيع الارباح في شركات المساهمه.
الماده الرابعه والخمسون.
تبدا السنه الماليه للشركه من. ....... وتنتهي في...... .. من كل سنه على ان السنه الاولى تشمل المده التي تنقضي من تاريخ تاسيس الشركه حتى............ من السنه التاليه.
الماده الخامسه والخمسون.
على مجلس الاداره ان يحدد كل سنه ماليه في موعد يسمح بعقد الجمعيه العموميه للمساهمين خلال سته اشهر على الاكثر من تاريخ انتهائها ميزانيه الشركه وحساب الارباح والخسائر مشتملين على جميع البيانات الوارده في القانون رقم 159 لسنه 81 ولائحته التنفيذيه وعلى المجلس ايضا ان يعد تقريره عن نشاط الشركه خلال السنه الماليه وعن مركزها المالي في ختام السنه ذاتها.
الماده السادسه والخمسون.
توزع ارباح الشركه الصافيه سنويا بعد خصم جميع المصروفات العموميه والتكاليف الاخرى كما يلي.
١_يبدا باقتطاع مبلغ يواز ى ..... من الارباح لتكوين الاحتياطي القانوني 5% على الاقل ويقف هذا الاقتطاع مدى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازي . ........ من راس مال الشركه المصدر نصف راس المال ومتى نقص الاحتياطي تعين العوده الى الاقتطاع.
ويكون للعاملين نصيب في الارباح التي يتقرر توزيعها نقدا في حدود........ بشرط ألا يزيد على مجموع الاجور السنويه للعاملين.
٢_يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصه اولى من الارباح قدرها.........%5 على الاقل للمساهمين عن المدفوع من قيمه اسهمهم وللعاملين على انه اذا لم تسمح ارباح سنه من السنين بتوزيع هذه الحصه فلا يجوز المطالبه بها من ارباح السنين التاليه.
٣_يخصص بعد ما تقدم.......…. 10% على الاكثر من الباقي لمكافاه مجلس الاداره.
٤_ويوزع الباقى من الارباح على المساهمين والعاملين في الحدود والنسب المقرره في هذا النظام كحصه اضافيه في الارباح او يرحل بناء على اقتراح مجلس الاداره الى السنه المقبله او يكون به احتياطي غير عادي او مال استهلاك غير عادي..
الماده السابعه والخمسون.
يستعمل الاحتياطي بقرار من الجمعيه العامه بناء على اقتراح مجلس الاداره فيما يكون او في مصالح الشركه.
الماده الثامنه والخمسون
تدفع الارباح الى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الاداره بشرط الا تجاوز شهرا من تاريخ قرار الجمعيه العامه بالتوزيع .
الباب الثامن
في المنازعات
الماده التاسعه والخمسون
لا يترتب على اي قرار يصدر من الجمعيه العامه سقوط دعوه المسؤوليه المدنيه ضد اعضاء مجلس الاداره بسبب الاخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهمتهم واذا كان الفعل الموجب للمسؤوليه قد عرض على الجمعيه العامه بتقرير من مجلس الاداره او مراقب الحسابات وتسقط هذه الدعوى من تاريخ صدور قرار الجمعيه العامه بالمصادقه على تقرير مجلس الاداره .
ومع ذلك فان كان الفعل المنسوب الى اعضاء مجلس الاداره يكون جنايه او جنحه فلا تسقط الدعوه الا بسقوط الدعوه العموميه .
الماده الستون
مع عدم الاخلال بحقوق المساهمين المقرره قانونا لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحه العامه والمشتركه للشركه ضد مجلس الاداره او ضد واحد او اكثر من اعضائه الا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعيه العامه وعلى كل مساهم يريد اثاره نزاع من هذا القبيل ان يخطر بذلك مجلس الاداره قبل انعقاد الجميعه العامه التالية بشهر 1 على الاقل ويجب على المجلس ان يدرج هذا الاقتراح في جدول اعمال الجمعيه .
الباب التاسع
في حل الشركه وتصفيتها
الماده الحاديه والستون
في حاله خساره نصف راس المال تحل الشقه قبل انقضاء اجلها الا اذا قررت الجمعيه العامه غير العاديه خلاف ذلك .
الماده الثانيه والستون
مع مراعاه احكام القانون 159 لسنه 81 ولائحته التنفيذيه من تعيين الجمعيه العامه مصفيا او اكثر وتحدد اتعابهم ويكون المصفين من بين المساهمين او الشركاء او غيرهم .
ولا ينتهى عمل المصفى في بوفاه الشركاء او اشهار افلاسهم او اعسارهم او بالحجر عليهم ولو كان مصفيا من قبلهم .
وتنتهي وكالة مجلس الاداره بتعيين المصفيين .
اما سلطه الجمعيه العامه فتبقى قائمه طوال مده التصفيه الى ان يتم اخلاء عهده المصفين .
الباب العاشر
احكام ختاميه
الماده الثالثه والستون
تخصم المصاريف والاتعاب المدفوعه في سبيل تاسيس الشركه من حساب المصروفات العامه
الماده الرابعه والستون
تسرع احكام القانون 159 لسنه 81 المشار اليه ولائخته التنفيذيه فيما لم يرد في شانه نص خاص في هذا النظام .
الماده الخامسه والستون
يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون.
إرسال تعليق